ملتقى الجزائريين والعرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الوقف قانونا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

الوقف قانونا Empty الوقف قانونا

مُساهمة من طرف زائر الإثنين 11 أغسطس - 23:49:51

اعلم أن القانون الذي ينظم أحكام الوقف في الجزائرهو قانون الأسرة والذي مصدره الرئيسي هو الشريعة الإسلامية فقد جاءفي كل من المادة 222 من القانون رقم11/84 "كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية"
والمادة 223 من ذات القانون "تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون"

يعد الوقف بابا من أبواب القربات التطوعية يهدف به صاحبه إلى سد الحاجيات الإنسانية وتحصيل الأجر الأخروي
وقد نص عليه المقنن الجزائري في الكتاب الرابع تحت عنوان التبرعات وهذا من خلال الفصل الثالث الذي تتضمن المواد 213 الى 220 ق.أ.ج

تعريف الوقف في الإصطلاح القانوني:
عرفته المادة 213 من ق.الأسرة.ج بأنه "حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة"

أركان الوقف:
الواقف:
وهو المالك للعين أو المنفعة ويشترط فيه أهلية التبرع
الموقوف عليه:
وهو من يصح منه الملك حقيقة كالإنسان حكما كالمساجد والمرافق العامة ويشترط فيه ان لا يكون جهة معصية
وقد نص المقنن ج على شروط هذين الركنين في المادة 215 "
يشترط في الوقف والموقوف ما يشترط في الواهب والموهوب طبقا للمادتين 204 و205 من هذا القانون"
العين الموقوفة: وهي ما ملك من عين او منفعة وقد نص على شروطها المقنن ج في المادة 216 من ق.أ.ج "يجب ان يكون المال المحبس مملوكا للواقف،معينا خاليا من النزاع ولو كان مشاعا"
الصيغة:
وهي اللفظ الدال على الوقف كوقفت و حبست وسبلت او ما يقوم مقامها حسب المادة 12 من ق.رقم 10/91 المؤرخ في 1991 .

إثبات الوقف:
حسب المادة 217من ق.أ.ج فإن الوقف يثبت بما تثبت به الوصية طبقا للمادة 191 من هذا القانون
ويثبت الوقف فقها بالكتابة والشهادة.

أحكام الوقف:
-يصح وقف العقار والمنقول ومنافعهما (213 ق.أ.ج)
-يصح وقف الملك المشاع (216 ق.أ.ج)
-يصح وقف الطعام وفيه خلاف بين الفقهاء ولم يشر إليه المقنن الجزائري
-يصح الوقف الدائم والمؤقت.واكتفى الشرع ج بالوقف الدائم فقط في المادة 216
-لايصح الوقف على النفس وفيه خلاف بين الفقهاء
-لايصح الوقف على المعصية
-لايصح الوقف في مرض الموت إلا في حدود1/3
-لا يجوزكراء العين الموقوفة باقل من اجرة المثل الا في حالة عدم وجود المستاجرفينظر الناظر الى ما فيه مصلحة له
-لا يعزل القاضي ناظر الوقف الا بجنحة
-يجوز للواقف عزل ناظر الوقف في اي وقت شاء

ملاحظة يمكن للباحث في احكام الوقف في الجانب القانوني الرجوع الى النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقف وهي كثيرة نذكر منها:
10/91 المتعلق بالأوقاف و المؤرخ في 27/04/1991 والقانون المعدل له رقم 07/01 المؤرخ سنة 2001




الموضوع الأصلي : الوقف قانونا

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب

زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الوقف قانونا Empty رد: الوقف قانونا

مُساهمة من طرف اعصار الثلاثاء 12 أغسطس - 14:14:39

بارك الله فيك على الموضوع القيم




الموضوع الأصلي : الوقف قانونا

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب
اعصار
اعصار
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام

احترام القوانين : 100 %
عدد المساهمات : 34521

https://www.helpub.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى